كتاب المطالب العالية محققا (اسم الجزء: 4)

= وأعله المحقق بعنعنة الوليد، وقول الحافظ في التقريب: شيبة بن الأحنف مقبول. اهـ.
فأما الوليد فقد عرفت حاله وهو ثقة وقد صرح في الطرق السابقة بالتحديث.
وشيبة قد حسن له المنذري، والهيثمي، وتبعهما البوصيري، وكذا الألباني. وما ذهبوا إليه هو الذي أراه صوابًا إن شاء الله.
وذكره في مجمع الزوائد (1/ 121): بنحوه وقال: رواه الطبراني في الكبير وأبو يعلى، وإِسناده حسن. اهـ.
وذكره البوصيري في الإِتحاف (1/ ق 202/ أ- ب) بمثله وقال: حكم هذا الإِسناد حكم الذي قبله -أي فيه عنعنة الوليد-. وحسن المنذري هذا الإِسناد، ورواه الطبراني في الكبير وابن خزيمة في صحيحه. اهـ.
الحكم عليه:
الحديث من طريق أبي يعلى حسنه الإِسناد فإن عنعنة الوليد قد زال ما يخشى منها بوقوع التصريح بالتحديث في كثر من طريق.
وله شواهد كثيرة يرتقي بها إلى الصحيح لغيره.
منها ما أخرجه البخاري من حديث أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: "أقيموا الركوع والسجود، فوالله إني لأراكم من بعدي -وربما قال: من بعد ظهري- إذا ركعتم وسجدتم".
قال الحافظ في الفتح (2/ 225): ("أقيموا الركوع والسجود" أي كملوها وفي رواية عند الإسماعيلي "أتموا" بدل أقيموا). اهـ مختصرًا.
وأخرج أيضًا من حديث حذيفة (2/ 275): "أنه رأى رجلًا لا يتم الركوع والسجود قال: ما صليت، ولومتَّ مُتَّ على غير الفطرة التي فطر الله محمدًا -صلى الله عليه وسلم-" قلت: وله حكم الرفع ومثله لا يقال من قبيل الرأي، ونص على ذلك الحافظ وذكر أنه رأي البخاري.
وكذا حديث المسيء صلاته، أخرجه البخاري وغيره. وانظر الفتح (2/ 277).

الصفحة 140