كتاب المطالب العالية محققا (اسم الجزء: 4)

وفي حس (48): باب الصلاة في الثوب الواحد وأكثر منه، بلفظ الإِمام أحمد وباللفظ الثاني عند أبي يعلى دون قوله: (وقد خالف بين طرفيه).
وقال: رواه أحمد، وأبو يعلى، والطبراني في الكبير والأوسط، ورجال أحمد رجال الصحيح. اهـ.
قلت: وتعقبه الشيخ أحمد شاكر كما تقدم، وانظر أيضًا المسند برقم (2385).
وذكره البوصيري في الإِتحاف (1/ ق 180/ أ): باب الصلاة في الكساء، وعزاه لابن أبي عمر قال: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ، ثنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج عن حسين بن عبد الله به فذكره بنحوه.
وفي طريق آخر قال: وقال ثنا وكيع، ثنا شريك عن حسين به بنحوه ثم قال: هذا إِسناد مداره على حسين بن عبد الله، وهو ضعيف. اهـ.
وفي كل الطرق السابقة مداره على حسين بن عبد الله الهاشمي، وهو ضعيف كما تقدم.
الحكم عليه:
الحديث إِسناده من طريق أبي يعلى ضعيف لحال حسين، ولعنعنة محمد بن إسحاق، وهو في الرابعة من المدلسين كما مضى في ترجمته.
لكن له شواهد في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس وغيره.
فقد أخرج البخاري في باب بسط الثوب في الصلاة للسجود عليه (2/ 80) من حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "كنا نصلي مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي شدة الحر، فإِذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه".
وحديث أبي يعلى وإن كان فيه اتقاء الطين، لكن الحديث فيه أن هذا كان في يوم مطير، ووقع في بعض متابعاته -كما تقدم- اتقاء حر الأرض وبردها- فلا يعترض عليه بعدم نصه على اتقاء الطين في هذا الشاهد، لا سيما وأنه عاد فأفاد دخول=

الصفحة 151