كتاب المطالب العالية محققا (اسم الجزء: 4)

= والفريضة ... إلى أن قال: هذا فعل الحسن البصري رضي الله عنه، وما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أحق با لاتباع). اهـ.
انظر: عون المعبود (4/ 62 - 63).
قلت: وحديث عبادة قد أخرجه البخاري في صحيحه: (باب وجوب القراءة للإِمام والمأموم في الصلوات كلها، في الحضر والسفر، وما يجهر فيها وما يخافت).
انظر البخاري مع الفتح (2/ 237: 756).
وهو عام يشمل ما ذكر البخاري ويشمل التطوع والفريضة لا فرق بينهما، فلا يكفي إذًا مجرد الدعاء في القيام ولا تتم الصلاة ما لم تقرأ فيها الفاتحة في كل ركعة إلَّا عن المسبوق إذًا أدرك الركوع عند من أجاز اعتبارها ركعة.

الصفحة 156