كتاب المطالب العالية محققا (اسم الجزء: 4)

= وذكره البوصيري في الإِتحاف (1/ ق 221/ ب): باب قتل العقرب في الصلاة:
بمثله، ثم قال: (هذا إِسناد ضعيف: لضعف معاوية بن يحيى الصدفي، ولكن لم يتفرد به معاوية بن يحيى فقد: رواه الحاكم من طريق الأوزاعي عن أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق، عَنْ عَائِشَةَ -زَوْجِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-- قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم- يصلي في البيت، فجاء علي بن أبي طالب، فجاءت عقرب، فذكره، ورواه البيهقي في سننه عن الحاكم به.
وله شاهد من حديث أبي هريرة، رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وغيرهم، وبه يقول أحمد وإسحاق، وكره بعض أهل العلم قتل الحية والعقرب في الصلاة قال: وقال إبراهيم: إن في الصلاة لشغلًا. والقول الأول أصح). اهـ. انظر: جامع الترمذي (2/ 233: 390): باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة. وهذا القول لا يتعارض مع حديث "إن في الصلاة لشغلًا" لأنه جاء بالنص فهو مما يستثنى.
قلت: فأما عند البيهقي فقد تقدم، وأما عند الحاكم فلم أقف عليه إلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بصيغة الأمر، وأما قول إبراهيم وهو النخعي رحمه الله فقد رده البوصيري كما ترى، وكذا البغوي في شرح السنة فقال: (والسنة أولى بالاتباع). انظر: (3/ 268).
وذكره الهيثمي في المقصد العلي (1/ 337: 284): باب قتل العقرب في الصلاة: بمثله.
وفي مجمع الزوائد (2/ 84): باب قتل العقرب في الصلاة: مختصرًا ثم قال: (رواه الطبراني في الأوسط، وأبو يعلى، وفي طريق الطبراني: عبد الله بن صالح:
كاتب الليث. قال عبد الملك بن شعيب بن الليث: ثقة، مأمون وضعفه الأئمة:
أحمد، وغيره. ورجال أبي يعلى: رجال الصحيح غير معاوية بن يحيى الصدفي، وأحاديثه عن الزهري مستقيمة، كما قال البخاري، وهذا منها، وضعفه الجمهور. اهـ.=

الصفحة 173