كتاب المطالب العالية محققا (اسم الجزء: 4)

= قلت: إن كان رحمه الله يقصد عبارة البخاري التي في التاريخ الكبير فليس فيها، ما يدل على ما قال، وقد سبق نقلها في ترجمة معاوية.
الحكم عليه:
الحديث من طريق أبي يعلى ضعيف الإِسناد وذلك لحال معاوية بن يحيى لكنه قد توبع كما في الطريق الذي أخرجه البيهقي بما يجعله حسنًا لذاته.
وقد صح من شواهده ما يجعله يرتقي إلى الصحيح لغيره.
فقد أخرج الإِمام أحمد في مسنده (2/ 473): قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن علي بن المبارك، قال: حدثني يحيى، قال: حدثني ضمضم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى الله عليه وسلم- أمر بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب".
قال الشيخ أحمد شاكر: إِسناده صحيح. انظر في تحقيقه لمسند أبي هريرة الأرقام الآتية (7373، 7463، 7804، 10120، 10157، 10362).
وفي رقم (7178) صرح الراوي يكون تفسير الأسودين بالحية والعقرب إنما هو من قول يحيى بن أبي كثير.
فمتنه ("أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بقتل الأسودين في الصلاة" فقلت ليحيى: ما يعني بالأسودين؟ قال: الحية والعقرب). اهـ.
وأخرجه غيره. انظر: المستدرك (1/ 256): وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
وانظر: شرح السنة (3/ 267: 744، 745)، والفتح الرباني (4/ 113)، وعزاه للأربعة، وابن حبان، والحاكم.
وانظرة السنن الكبرى للبيهقي (2/ 266).

الصفحة 174