كتاب المطالب العالية محققا (اسم الجزء: 4)

= مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدِ بن أبي صعصعة به مثله.
وفي الإِتحاف (1/ ق 92/ ب)، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء وإسباغه: (المسندة):
من طريق أبي يعلى بسنده إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بلفظ: "مفتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وإحلالها التسليم، وفي كل ركعتين تسليم، ولا تجوز صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وشيء معها".
وعزاه للترمذي وابن ماجه، ثم قال:
(وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زيد، وسيأتي في كتاب افتتاح الصلاة). اهـ.
ثم ذكره في كتاب الافتتاح، باب تحليل الصلاة التسليم (1/ ق 210/ أ): من طريق الحارث قال: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدِ بن أبي صعصعة به مثله، ثم قال:
(هذا إِسناد فيه محمد بن عمر الواقدي، وهو ضعيف: لكن المتن له شاهد صحيح من حديث عائشة، رواه مسلم في صحيحه وغيره، ورواه الترمذي في الجامع من حديث أبي سعيد الخدري، وقد تقدم في كتاب الطهارة بطرقه في باب الوضوء واسباغه). اهـ.
ثم ساق كلام الترمذي في جامعه حول هذا الحديث، وذكر له شواهد أخرى عند الحاكم وغيره.
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (2/ 104)، ثم قال:
رواه الطبراني في الأوسط" وفيه الواقدي، وهو ضعيف. اهـ.
الحكم عليه:
الحديث إِسناده من طريق الحارث شديد الضعف لحال الواقدي، وجهالة شيخه يعقوب، لكن متنه قد صح بلفظه، وبمعناه.
فمن أخرجه بلفظه: الترمذي في جامعه (1/ 8: 3)، باب ما جاء أن مفتاح=

الصفحة 196