كتاب المطالب العالية محققا (اسم الجزء: 4)

= الصلاة الطهور: قال:
حدثنا قتيبة، وهناد، ومحمود بن غيلان، قالوا: حدثنا وكيع، عن سفيان ح، وحدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عقيل، عن محمد بن الحنفية، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: "مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم".
قال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن.
وعبد الله بن محمد بن عقيل: هو صدوق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه ... إلى أن قال: وفي الباب عن جابر، وأبي سعيد. اهـ.
وأخرجه في كتاب الصلاة (2/ 3: 238)، باب ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلها من حديث أبي سعيد مثله وزاد في آخره: "ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة، في فريضة أو غيرها".
وحسنه ثم قال: وفي الباب عن علي، وعائشة.
قال: وحديث علي بن أبي طالب في هذا أجود إسنادًا وأصح من حديث أبي سعيد، والعمل عليه عند أهل العلم مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، ومن بعدهم، وبه يقول: سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، أن تحريم الصلاة التكبير، ولا يكون الرجل داخلًا في الصلاة إلَّا بالتكبير. اهـ. مختصرًا.
وأخرج حديث علي أبو داود. انظر: سننه مع عون المعبود (1/ 88: 61) قال: حدثنا عثمان بن محمد بن أبي شيبة، قال حدثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن عقيل به مثله. وفي كلا الطريقين:
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ بْنِ أبي طالب الهاشمي أبو محمد المدني أمه زينب بنت علي. قال في التقريب: صدوق في حديثه لين، ويقال: تغير بآخره. اهـ.
انظر: التقريب (321: 3592). وحديثه هنا له شواهد متعددة فلا يقل عن الحسن.=

الصفحة 197