كتاب المطالب العالية محققا (اسم الجزء: 4)

= صحيحه. انظر: (4/ 72: 2433) من الإحسان: قال ابن حبان:
أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا معاذ بن هشام قال: حدثنا أبي عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام، عن عائشة رضي الله عنها قَالَتْ "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم- إذا أوتر بتسع ركعات لم يقعد إلَّا في الثامنة، فيحمد الله ويذكره، ويدعو، ثم ينهض، ولا يسلم ثم يصلي التاسعة، ويذكر الله ويدعو ثم يسلم تسليمة يسمعناه ثم يصلي ركعتين، وهو جالس".
قال الحافظ في التلخيص (1/ 270: 419) بعد أن ذكره:
(وإسناده على شرط مسلم، ولم يستدركه الحاكم مع أنه أخرج حديث زهير بن محمد عن هشام كما قدمناه). اهـ.
قلت: ونقله عنه الشوكاني في النيل (2/ 342): وزاد بعده:
(وقد قدمنا أنه أخرج له البخاري أيضًا فهو على شرط مسلم فقط، ومما ذكرنا تعرف عدم صحة قول العقيلي: ولا يصح في تسليمة واحدة شيء، وكذا قول ابن القيم: إنه لم يثبت عنه ذلك من وجه صحيح). اهـ.
قلت: وَوَجَّه ابن القيم رحمه الله هذه الرواية الأخيرة عن عائشة رضي الله عنها بأن قال: (على أن حديث عائشة: ليس صريحًا في الاقتصار على التسليمة الواحدة، بل أخبرت أنه كان يسلم تسليمة واحدة يوقظهم بها، ولم تنف الأخرى، بل سكتت عنها وليس سكوتها عنها مقدمًا على رواية من حفظها وضبطها، وهم أكثر عددًا وأحاديثهم أصح). اهـ. انظر: الزاد (1/ 259).
قلت: ما قاله شيخنا رحمه الله متجه لو لم يرد إلَّا هذه الرواية بهذا الطريق، لكن قد مضى له طريق عنها، وسيأتي عن غيرها بما لو جمعناه لما قل عن الحسن، فإِذا ما ضم إلى هذه الرواية الأخيرة عنها والصحيحة -كما تقدم- لتبين بذلك أن التسليمة الواحدة قد ثبتت عنه -صلى الله عليه وسلم-.
فلما انتفى احتمال وجود الثانية في هذه الرواية صح الاستدلال به على أنه شاهد=

الصفحة 202