كتاب المطالب العالية محققا (اسم الجزء: 4)

= الحكم عليه:
إِسناده صحيح لذاته. وقد:
أخرجه البخاري في صحيحه (1/ 250) من البخاري مع الفتح مقتصرًا. على الجزء الخاص باستقبال القبلة عند قضاء الحاجة: بنحوه.
وأخرجه غير البخاري أيضًا من أصحاب السنن والمسانيد بمثل ما أخرجه البخاري.
وأخرج البخاري في صحيحه (2/ 337): من البخاري مع الفتح: باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال: من حديث عبد الله بن مسعود قال: "لا يجعل أحدكم للشيطان شيئًا من صلاته، يرى أن حقًا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه، لقد رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- كثيرًا ينصرف عن يساره".
وأخرجه أبو يعلى (105/ 5174): بنحوه وزاد في آخره: قال عمارة: فأتيت المدينة فرأيت منازل رسول الله-صلى الله عليه وسلم- عن شماله".
وإسناده عند أبي يعلى صحيح. وأخرجه مسلم. انظر: (5/ 219، 220).
كما أخرج مسلم في صحيحه (5/ 220): مع شرح النووي، في باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال: قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عوانة، عن السدي قال: سألت أنسًا كيف أنصَرِف إذا صليت: عن يميني وعن يساري، قال: أما أنا فأكثر مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ينصرف عن يمينه".
فائدة: ظاهر هذه الأحاديث الصحيحة التعارض:
وقد جمع بينها النووي فقال في شرحه لصحيح مسلم (5/ 220): (... وجه الجمع بينهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: كان يفعل تارة هذا، وتارة هذا فأخبر كل واحد بما اعتقد أنه الأكثر فيما يعلمه، فدل على جوازهما، ولا كراهة في واحد منهما، وأما الكراهة التي اقتضاها كلام ابن مسعود، فليست بسببِ أصلٍ للانصراف عن اليمين أوالشمال، وإنما هي في حق من يرى أن ذلك لا بد منه فإِن من اعتقد وجوب واحد من الأمرين=

الصفحة 268