كتاب المطالب العالية محققا (اسم الجزء: 4)

= وقال في (2/ 40): (الحق في هذا الباب: هو ما ذهب إليه الجمهور من أن تحريم الصلاة التكبير، ولا يكون الرجل داخلًا في الصلاة إلا بالتكبير كما عر فت ..). اهـ.
وإلى هذا المعنى يشير تبويب البيهقي في المعرفة (1/ ق 156/ ب): قال: (النية في الصلاة، وما يدخل به فيها من التكبير): فقرنها بالنية التي لا بد من استصحابها ابتداءً.
فالتكبيرة الأولى: إنما هي لبدء الدخول في الصلاة.
ومعنى أنفة الشيء ابتداؤه، فلا تنعقد صلاته أصلًا إلا بالتكبير كما يدل عليه الحديثان.
فحديث الباب بشاهده حسن لغيره.
وعندما أخرج البزار حديث أبي الدرداء قال: (لا نعلمه يروى مرفوعًا إلا بهذا الإسناد، وقد روي بعض كلامه بغير لفظه: سمعت عمرو بن علي يقول: سمعت الحسن بن السكن يحدث عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم- قال: "الكل شيء صَفْوة، وصفوة الصلاة التكبيرة الأولى". اهـ).
وفي سنده الحسن بن السكن لم يتابع عليه، ولا يعرف إلا به كما قال العقيلي، واثظر الضعفاء له (1/ 244: 291).
ومن طريق الحسن: أخرجه الذهبي في الميزان: انظر: (1/ 493: 1854)، والبيهقي في الشعب (1/ ق 208/ ب/ ش) (21).
وكذا روى متنه أبو نعيم في الحلية (5/ 67): من حديث عبد الله بن أبي أوفى، وفيه الحسن بن عمارة: قال فيه الحافظ في التقريب (162: 1264): الحسن بن عمارة البجلي: مولاهم، أبو محمد الكوفي، قاضي بغداد، متروك). اهـ. فإسناده ضعيف جدًا.

الصفحة 29