= الفجر، وفضلها، ومتى تصلى، وما يقرأ به فيهما، وأن لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر:
قال: وعن أبي يحيى أنه أتى ابن عباس رضي الله عنهما فقال له: يا أبا يحيى ألم تر ... الحديث مثله. ثم قال: رواه مسدد. اهـ.
وهو في المطبوع من المطالب (1/ 148: 545): باب رواتب الصلاة والمحافظة عليها: مثله وعزاه لمسدد.
وقال المحقق إِسناده حسن، وسكت عليه البوصيري. اهـ.
وأخرج عبد الرزاق في المصنف نحوه: انظر (2/ 53: 4759): قال: عن ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح قال: قال مجاهد لطاوس: يا أبا عبد الرحمن: إني رأيت ابن عباس بعد ما ذهب بصره يسأل غلامه عن الفجر فإِذا أخبره أنه قد طلع، صلى ركعتين ثم جلس. ورأيت ابن عمر يلتفت، فإِذا رأى الفجر صلى ركعتين، ثم جلس ... ".
الحكم عليه:
حديث الباب إِسناده ضعيف لجهالة أم مسلم، أو أبي سليمان، لكنه حسن لغيره مما رواه عبد الرزاق.
كما يشهد له أحاديث، منها ما أخرجه مسلم. انظر صحيحه مع شرح النووي (6/ 2): من حديث حفصة مرفوعًا قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم- إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين".
وعند البخاري من حديث عائشة في باب المداومة على ركعتي الفجر، مرفوعًا قالت:" ... وركعتين بين النداءين، ولم يكن يدعهما أبدًا".
انظر الصحيح مع الفتح (3/ 42: 1159).
وفسر الحافظ تبويب البخاري (باب المداومة على ركعتي الفجر) قال: أي سفرًا وحضرًا. اهـ. وهذا هو المعروف عنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.