= وبعده برقم (861):
حدثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة به نحوه، وفيه: (أقم يا ابن النواحة).
وفي (2/ 82: 689): قال:
حدثنا أبو نوح -يعني قرادا-، أنبأنا شعبة، عن أبي التياح، سمعت عبد الله بن أبي الهذيل يحدث عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ قَالَ: "خَرَجَ علينا علي بن أبي طالب فسألوه عن الوتر؟ فقال: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن نوتر هذه الساعة، ثوب يا ابن التياح، أو أذن أو أقم". فسمى شيخ أبي التياح هنا.
ومداره فيما تقدم على الرجل الأسدي المبهم.
الحكم عليه:
لهذا فإسناده ضعيف لإِبهام التابعي.
وقد روي من أوجه أخرى عن علي رضي الله عنه: منها:
ما أخرجه عبد الرزاق في المصنف (3/ 18: 4630): باب أي ساعة يستحب فيها الوتر: قال:
عن الثوري، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ أَبِي عبد الرحمن السلمي قال:
خرج علي حين ثوب ابن النباح، فقال: {وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ (17) وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ (18)}، نعم ساعة الوتر هذه، أين السائلون عن الوتر".
وفيه عاصم بن أبي النجود، وهو صدوق له أوهام. انظر: التقريب (285: 3054).
والبيهقي في الكبرى (2/ 479): باب من أصبح ولم يوتر، فليوتر ما بينه وبين أن يصلي الصبح قال:
وأنبا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد ابن أبي عمرو، قالا، ثنا أبو العباس هو الأصم، ثنا أسيد بن عاصم، ثنا الحسين بن حفص، عن سفيان به نحو لفظه عند عبد الرزاق.=