كتاب المطالب العالية محققا (اسم الجزء: 4)

= الحسين عن الحكم عن مقسم قال: الوتر سبع، فلا أقل من خمس، فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: عمن ذكره؟ قلت: لا أدري. قال الحكم: فحججت، فلقيت مقسمًا، فقلت له: عمن؟ قال: عن الثقة عن عائشة وعن ميمونة". اهـ. وفيه نقص عن حديث الباب، واختلاف في المسؤول فهو هنا إبراهيم.
كما أخرجه كذلك في الكبرى (1/ 442: 1405) وبرقم (1406) من طريق إسماعيل بن مسعود، نا يزيد بنحوه.
وهو في البغية (2/ 311: 224): باب ما جاء في الوتر: بالفروق التي تقدمت.
وفي الإِتحاف (2/ ق 108/ أ): باب الوتر بخمس ركعات أو بسبع أو بثلاث عشرركعة:
قال البوصيري: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: (كان يوتر بخمس، وقال: نحن أهل بيت نوتر بخمس" رواه أبو داود والطيالسي ورجاله ثقات، وابن أبي شيبة ولفظه: "عن الحكم، عن مقسم قال: سألته فقلت أوتر بثلاث ... " فذكره نحوه ثم قال:
رواه أحمد بن حنبل، ومسلم، والنسائي، والترمذي. اهـ.
الحكم عليه:
في جميع طرقه التي تقدمت إبهام التابعي، فإسناده ضعيف. لكن يشهد له حديث أبي هريرة المرفوع، ولفظه:
"لا توتروا بثلاث، ولا تشبهوا بصلاة المغرب، أوتروا بخمس، أو بسبع".
أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 304)، وابن حبان (2429)، والبيهقي (3/ 31)، والدارقطني (2/ 24)، وقال: رواته ثقات وصححه الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبي.

الصفحة 531