كتاب المطالب العالية محققا (اسم الجزء: 4)

677 - حَدَّثَنَا (¬1) أَبُو جَعْفَرِ بْنُ الطَّبَّاعِ، ثنا مَخْلَدٌ، عَنْ هِشَامٍ (¬2)، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: كَانَ (¬3) يستحب أن لايجعل بَيْنَ غُسْلِ (¬4) الْجُمُعَةِ وَالصَّلَاةِ حَدَثًا (¬5)، وَيَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل".
¬__________
(¬1) هنا يظهر أن القائل هو إسحاق، فيكون قوله قبل ذلك: (أحمد في الزهد) متعلق بجملة محذوفة ضمن تعقيب الحافظ ابن حجر على الحديث السابق والله أعلم. وهذا الحديث في (ك) في باب غسل الجمعة.
(¬2) في (ك): (هشيم).
(¬3) في (حس): (كنا نستحب).
(¬4) في (حس): (الغسل): بزيادة الألف والسلام.
(¬5) في (ك): (حديثًا) بزيادة ياء.
677 - تخريجه:
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 99): باب في الرجل يغتسل يوم الجمعة ثم يحدث أيجزيه الغسل: قال:
حدثنا يحيى بن سعيد، عن هشام قال: "كان محمد يستحب أن لا يكون بينه وبين الجمعة حدث".
وعبد الرزاق في المصنف (3/ 201: 5320): باب الغسل أول النهار: قال: عن هشام بن حسان، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يحدث غسلًا يصلي به الجمعة، وقال هشام: وقال الحسن: "إذا اغتسل يوم الجمعة بعد طلوع الفجر فقد أجزأه للجمعة، فإِن أحدث فليتوضأ".
وهو في المطبوع من المطالب (1/ 164: 595): في باب الغسل يوم الجمعة والمشي إليها: بقوله (حديثًا)، دون قوله (الجمعة) في المرفوع منه.=

الصفحة 638