كتاب المطالب العالية محققا (اسم الجزء: 4)

= قال الحافظ في التلخيص (2/ 41: 595) (قلت: وراجعت صحيح ابن خزيمة، فوجدته أخرج:
عن أبي هريرة: (من أدرك ركعة من الصلاة: فقد أدركها قبل أن يقيم الإِمام صلبه).
وترجم له: (ذكر الوقت الذي يكون المأموم مدركًا للركعة إذا ركع إمامه قبل).
وهذا مغاير لما نقلوه عنه، ويؤيد ذلك أنه ترجم بعد ذلك:
(باب إدراك الإِمام ساجدًا، والأمر بالاقتداء به في السجود، وأنه لا يعتد به، إذ المدرك للسجدة، إنما يكون بإِدراك الركوع قبلها). اهـ.
وانظر: صحيح ابن خزيمة (3/ 45: 102؛ 1595).
وهو في المطبوع من المطالب (1/ 124: 452)، في الباب نفسه.
وذكره البوصيري في الإِتحاف (1)، باب فيمن أدرك القوم ركوعًا (202/:1730) ثم قال: (هذا إِسناد ضعيف لتدليس ابن إسحاق). اهـ.
الحكم عليه:
الحديث إِسناده ضعيف لتدليس ابن إسحاق، وهو معارض بأحاديث صحاح، سبق بيانها مع شيء من فقهها في الحديث الأول، وأذكر هنا أيضًا:
ما أخرجه البخاري، ومسلم في صحيحيهما مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" هذا لفظ البخاري. وزاد مسلم: (مع الإِمام)، بعد قوله: (من الصلاة). انظر البخاري مع الفتح (2/ 57)، وصحيح مسلم مع شرح النووي (5/ 104).
وما أخرجه البيهقي في الكبرى (2/ 90)، عن ابن عمر أنه كان يقول: "من أدرك الإِمام راكعًا فركع قبل أن يرفع الإِمام رأسه، فقد أدرك تلك الركعة".
وفيه أبو عامر موسى بن عامر بن عمارة بن خريم الناعم، المري صدوق له أوهام، انظر ترجمته في التقريب (552: 6979)؛ تهذيب الكمال (3: 1388).=

الصفحة 82