كتاب المطالب العالية محققا (اسم الجزء: 4)

= لكن أخرجه بنحوه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف (1/ 243) بإِسناد صحيح، عن ابن عمر، قال: "إذا جئت والإِمام راكع فوضعت يديك على ركبتيك: قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت".
وقد تابعه عليه عبد الرزاق بن همام: فقد أخرجه في المصنف (2/ 279: 3361) قال: عن ابن جريح قال: أخبرني نافع عن ابن عمر قال: "إذا أدركت الأمام راكعًا فركعت قبل أن يرفع فقد أدركت، وإن رفع قبل أن تركع فقد فاتتك" أي الركعة.
فإذا ما ضمت هذه الأحاديث، وكذا الحديث الآتي برقم (479)، وحديث أبي بكرة إلى بعضها: يتبين أن مدرك الركوع يعتبر مدركًا للركعة: حتى وإن فاته القيام، والقراءة فيه، وهو رأي الجمهور. وممن خالف في هذا: البخاري. انظر: "جزء القراءة" له (حس 37) وما بعدها.

الصفحة 83