كتاب المطالب العالية محققا (اسم الجزء: 5)

= 2 - وأخرجه عبد الرزاق: كتاب الجمعة: باب جلوس الناس حين يخرج الإِمام (3/ 208: 5352): عن معمر، عن الزهري، أخبرني ثعلبة، به.
ولفظه: "كان عمر يجيء فيجلس على المنبر، والمؤذن يؤذن، ونحن نتحدث فإِذا قضى المؤذن أذانه انقطع حديثنا".
3 - وأخرجه الشافعي في المسند (1/ 139)، والأم (1/ 197)، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (3/ 193) بنحوه، وفي أوله زيادة. قال: حدثني ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب قال: حدثني ثعلبة به. ولفظه: "إنَّ قعود الإِمام يقطع السبحة، وإن كلامه يقطع الكلام، وأنهم كانوا يتحدثون يوم الجمعة، وعمر جالس على المنبر، فإِذا سكت المؤذن قام عمر فلم يتكلَّم أحد، حتى يقضي الخطبتين كلتيهما، فإِذا قامت الصلاة ونزل عمر تكلموا".
وإسناده حسن، رجاله ثقات. وابن أبي فديك هو محمد بن إسماعيل بن مسلم، وهو صدوق من رجال الشيخين -كما في التقريب (468: 5736) -. والزيادة التي في أوله: "إن قعود الإِمام ... " ليست من كلام ثعلبة، وإنما هي مِن كلام الزهري كما هو بيِّن في رواية مالك، التي أخرجها في الموطأ السابق ذكرها.
4 - وأخرجه يعقوب الفسوي (1/ 408)، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (3/ 199) قال: حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري، أخبرني ثعلبة -وقد أدرك عمر بن الخطاب- به.
ولفظه: "كنا نتحدث حتى يجلس عمر بن الخطاب على المنبر، حتى يقضي المؤذن تأذينه، ويتكلم عمر، فإِذا تكلم عمر انقطع حديثنا فصمتنا فلم يتكلم أحد منا، حتى يقضي الإمام خطبته".
وأبو اليمان: هو الحكم بن نافع متكلم فيه من جهة روايته عن شعيب، فيقال: إن أكثرها مناولة -كما في التقريب (176: 1464) -.
والمناولة حجة عند المحدثين. انظر: تدريب الراوي (2/ 44).=

الصفحة 21