= وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
قلت: هو حسن -كما تقدم من أجل بشير-، وقد خولف، قال البيهقي بعد أن رواه: كذا رواه بشير بن المهاجر، ثم ساق بإسناده من طريق الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن ابن عباس قال: ما نفض قوم العهد إلَّا سلط الله عليهم عدوهم، ولا فشت الفاحشة في قوم إلَّا أخذهم الله بالموت، وما طَفَّف قوم الميزان إلَّا أخذهم الله بالسنين، وما منيع قوم الزكاة إلَّا منعهم الله القطر من السماء، وما جار قوم في حكم إلَّا كان البأس بينهم -أظنه قال- والقتل.
وسنده صحيح، وهو موقوف في حكم المرفوع، لأنه لا يقال من قبيل الرأي.
وأخرجه الطبراني في الكبير (11/ 45: 10992) مرفوعًا من طرق أخرى: عن إسحاق بن عبد الله بن كيسان المروزي، حدثنا أبي، عن الضحاك بن مزاحم، عن مجاهد وطاوس، عن ابن عباس به نحوه.
وسنده ضعيف؛ إسحاق المروزي لينه أبو أحمد الحاكم -كما في الميزان (ص 194) -، وأبوه عبد الله، قال في التقريب (319: 3558): صدوق يخطئ كثيرًا.
وقال المنذري في الترغيب (1/ 544): "وسنده قريب من الحسن. وله شواهد". لكن ورد من حديث بريدة أيضًا من طريق أخرى. رواه الطبراني في الأوسط -كما في مجمع البحرين (1/ 121: ب) - عن مروان بن محمد الطاطري، حدثنا سليمان بن موسى أبو داود الكوفي، عن فضيل بن مرزوق (وفي فوائد تمام: فضيل بن ابن غزوان) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ مرفوعًا، "ما منيع قوم الزكاة إلَّا ابتلاهم الله بالسنين".
وقال الطبراني: لم يروه إلَّا سليمان، تفرد به مروان.
ومروان ثقة -كما في التقريب (526: 6573) -.
وسليمان بن موسى أبو داود الكوفي، صالح -كما قال الذهبي في الكاشف (1/ 320) -.=