= وفضيل إذا كان ابن مرزوق ففيه ضعف. قال ابن حجر في التقريب (448: 5437): صدوق يهم.
وإن كان ابن غزوان فهو ثقة -كما في التقريب (448: 5434) -.
وقال المنذري في الترغيب والترهيب (1/ 543): رواته ثقات.
ومثله قال الهيثمي في مجمع الزوائد (3/ 66).
وللحديث شاهد من حديث ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ المهاجرين، خمس إذا ابتُلِيتم بهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر فاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلَّا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلَّا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلَّا مُنعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يُمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله، إلَّا سلط الله عليهم عدوًا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله، ويتخيروا بما أنزل الله، إلَّا جعل الله بأسهم بينهم".
رواه ابن ماجه (2/ 1332: 4019)، وأبو نعيم في الحلية (8/ 333) عن ابن أبي مالك، عن أبيه، عن عطاء بن أبي رباح، عن عبد الله بن عمر به.
وسنده ضعيف؛ ابن أبي مالك واسمه خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك قال في التقريب (191: 1688): ضعيف مع كونه كان فقيهًا وقد اتهمه ابن معين.
وقال البوصيري في زوائد ابن ماجه (2/ 301): هذا حديث صالح للعمل به، وقد اختلفوا في ابن أبي مالك وأبيه.
قلت: أما أبوه فصدوق ربما وهم -كما في التقريب (603: 7748) -، وإنما العلة من ابنه.
لكن جاء من طرق أخرى. فرواه الحدكم (4/ 540) من طريق أبي معبد=