كتاب المطالب العالية محققا (اسم الجزء: 6)

= وأشار الدارقطني في العلل (3/ 51) إلى أن معاوية قد خولف والصواب مع من خالفه فرواه من قول أبي ذر.
وقد ورد النهي عن التمتع عن عثمان رضي الله عنه رواه البخاري برقم (1563)، ومسلم (2/ 897: 1223).
كما ورد عنه أنه تمتع رواه الترمذي (3/ 184: 822).
وورد من كلام أبي ذر أن المتعة خاصة بهم، أخرجه مسلم (2/ 898: 1224)، والنسائي 5/ 179، وأبو داود (2/ 161: 1807).
ورواه بلال بن الحارث مرفوعًا أخرجه أبو داود (2/ 161: 1808) , والنسائي (5/ 179)، وأحمد (3/ 469)، وابن ماجه (2/ 994: 2984)، والدارقطني (2/ 241).
وروي الحميدي (1/ 73: 132) بسنده عن أبي ذر قال: كان فسخ الحج لنا خاصة.
وعن حديث عبد الله بن عبد هلال المزني موقوفًا: ليس لأحد بعدنا أن يحرم بالحج ثم يفسخ حجه بعمرة، رواه البزار كما في الكشف (2/ 25: 1119)، والطبراني في الكبير، كما في مجمع الزوائد (3/ 237).

الصفحة 349