= وعن زيد بن ثابت رواه البيهقي (7/ 213) و (5/ 66)، وعبد الله بن أحمد في مسائله (ص 235).
وذكر سعيد بن المسيب إجماع أهل المدينة على التفريق بينهما رواه البيهقي (5/ 67).
وورد من حديث عثمان مرفوعًا: "لا يَنكح المحرم ولا يُنكح"، أخرجه مسلم (2/ 1030: 1409)، وأبو داود (2/ 169: 1841)، والنسائي (5/ 192)، وابن ماجه (1/ 632: 1966)، وأحمد (1/ 57: 401)، والترمذي (3/ 199: 840)، وابن حبان (9/ 433: 4123)، والدارمي (2/ 141)، والبيهقي (5/ 65)، والطحاوي (2/ 268)، وابن الجارود (156: 444)، وابن خزيمة (4/ 183: 2649)، والطيالسي (ص 13: 74).
ومن حديث ابن عمر أخرجه أحمد (2/ 115: 5958)، والدارقطني (3/ 260).
ومن حديث أنس رواه الدارقطني (3/ 261).