= وورد هذا المعنى من حديث حفصة، رواه ابن أبي شيبة (3/ 31)، وأحمد (6/ 287)، وأبو داود (2/ 329: 2454) كتاب الصوم: باب النية في الصيام، وأشار للاختلاف فيه على الزهري في رفعه ووقفه.
والترمذي (3/ 108: 730)، كتاب الصوم: باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل.
والنسائي (4/ 196) كتاب الصيام: باب النية في الصيام، ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك.
وابن خزيمة (3/ 212: 1933) كتاب الصيام: باب إيجاب الإجماع على الصوم الواجب قبل طلوع الفجر بلفظ عام مراده خاص.