كتاب المطالب العالية محققا (اسم الجزء: 6)

= فرواه الطبراني في الأوسط (6/ 83: 5174)، والصغير (ص 292: 774) قال: حدثنا محمَّد بن أحمد بن نصر الترمذي قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الصيني (وفي الأوسط: النصيبي) قال: حدثنا قيس بن الربيع، عن الأسود بن قيس، عن أبيه، عن عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم- إذا فاته شيء من رمضان قضاه في عشر ذي الحجة.
قال في الأوسط (6/ 84): لا يروى هذا الحديث عن عمر إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ إِسْحَاقُ بْنُ إبراهيم النصيبي.
وقال في الصغير (ص 293): لم يروه عن الأسود إلَّا قيس، ولا يروى عن عمر إلا بهذا الإسناد.
كما رواه في (6/ 278: 5595) من الأوسط فقال: حدثنا محمَّد بن عبد الله الحضرمي قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الصيني قال: حدثنا قيس بن الربيع عن الأسود بن قيس، عن أبيه، عن عُمَرَ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم- لا يرى بأسًا بقضاء رمضان في عشر ذي الحجة".
ثم قال: "لا يروى هذا الحديث عن عمر إلَّا بهذا الإسناد، تفرد به إبراهيم بن إسحاق الصيني".
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (3/ 182)، وذكر أن في إسناده: "إبراهيم بن إسحاق الصبي (كذا)، وهو ضعيف".
وقال الذهبي في ميزان الاعتدال (1/ 18): "قال الدارقطني: متروك الحديث، قلت: تفرد عن قيس بن الربيع عن الأسود بن قيس، عن أبيه، عن عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم- إذا فاته شيء من رمضان قضاه في عشر ذي الحجة، لا يروى عن عمر إلا بهذا الإسناد".
وانظر: العلل للدارقطني (2/ 202)، والضعفاء والمتروكون للدارقطني (ص 31:112).

الصفحة 75