1398 - قَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا ابْنُ فُضيل، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عطاء، عن عتاب بن أَسيد رضي الله عنه قَالَ: لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَاهُ عَنْ سَلَفٍ وبيعَ، وَعَنْ شَرْطٍ وَبَيْعٍ، وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.
* هذا منقطع بين عطاء و [عتاب] (¬1) مع ضعف ليث (¬2) بن
أبي سُلَيْم.
¬__________
(¬1) في الأصل: "غياث" وهو خطأ.
(¬2) في (حس): "مع ضعيف ليس" -بالسين-، وهو خطأ.
1398 - تخريجه:
ذكره البوصيري في الإتحاف (3/ ق 12أ)، باب النهي عن بيع ما ليس عندك، عنه به مع زيادة في آخر الحديث. وقال عقبه: وليث هو ابن أبي سُليم، ضعّفه الجمهور، وهذا إسناد ضعيف. وله شواهد منها حديث عبد الله بن عمرو في السنن الأربعة، وفي الترمذي من حديث حكيم بن حزام.
وأخرجه ابن ماجه في السنن (2/ 738: 2189)، كتاب التجارات، باب النهي عن بيع ماليس عندك وعن رِبح ما لم يضمن، عن عثمان بن أبي شيبة به، بلفظ:
"نهاه عن شِفّ ما لم يُضْمَن"، والشِفّ -بكسر الشين وفتحها- وهو الربح والزيادة.
النهاية (2/ 486) مادة (ش ف ف).
ورواه الطبراني في الكبير (17/ 162: 425)، من حديث مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بن عبيدة عن عتاب بلفظ مقارب.
وأورده الهيثمي في المجمع (4/ 86)، كتاب البيوع، باب ما جاء في الصفقتين في صفقة أو الشرط في البيع، وقال: رواه الطبراني في الكبير، وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف. =