= الثمار قبل أن يبدو صلاحها، من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، بنحوه مع الزيادة: "نهى البائع والمبتاع".
ومسلم في صحيحه (3/ 1165: 1534)، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها، من طريق مالك به بلفظ البخاري.
وتقدم تخريجه كشاهد برقم (1402) فانظره هناك.
الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد صحيح، رجاله ثقات، وهو مخرّج في الصحيحين من طُرق عن ابن عمر.