= ومن طريق مالك عن الزهري به، أخرجه النسائي في السُنن (7/ 41: 3893)، كتاب البيوع، باب النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، مقتصرًا على الشطر الأول.
ورواه مسلم (3/ 1168: 1539)، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلَّا في العرايا، من طريق الزهري عنه مع تفسير الألفاظ.
وللحديث شواهد كثيرة في الصحيحين وغيرهما، عن عدة من الصحابة. فمن حديث جابر أخرجه:
البخاري (5/ 50: 2381) من الفتح، كتاب المساقاة، باب الرجل يكون له عمر أو شرب في حائط، مع زيادة في آخره.
ومسلم (3/ 1174: 1536)، كتاب البيوع، باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، بلفط قريب من لفظ مسدد.
ومن حديث أبي سعيد أخرجه:
البخاري (4/ 322: 2186) من الفتح، كتاب البيوع، باب بيع المزابنة، مختصرًا، مع تفسير لفظ المزابنة.
ومسلم (3/ 1179: 1546)، كتاب البيوع، باب كراء الأرض، بلفظ قريب من لفظ البخاري.
الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد مرسل صحيح، كما قال البوصيوي، والمتن صحيح مخرّج في الصحيحين وغيرهما.