= له ابنة، فذكره بنحوه وفيه فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "آمروا النساء في بناتهن".
وأخرجه عبد الرزاق أيضًا عن الثوري عن إسماعيل بن أمية قال: أخبرني الثقة أو من لا أتهم، عن ابن عمر أنه خطب، فذكره بنحوه مختصرًا.
وأخرجه من هذا الوجه أبو داود (2/ 232: 2095)، من طريق الثوري وبغير ذكر القصة.
الحكم عليه:
قال الحافظ هنا بعد إيراد الحديث: وَهُوَ مُرْسَلٌ صَحِيحُ الإِسناد، إِبْرَاهِيمُ لَمْ يُدْرِكِ السَّمَاعَ مِنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ويقال إنه وُلد على عهده.
وذكر الهيثمي في المجمع رواية الإِمام أحمد (4/ 278) وقال: وهو مرسل ورجاله ثقات.
وفي الحديث علّة أخرى وهي احتمال الانقطاع فيه، فقد قال أبو حاتم: أظن بين إبراهيم، ويزيد محمد بن إسحاق.
فالحديث رجاله ثقات إلَّا أنه مرسل.
وللحديث شواهد صحيحة ثابتة منها:
1 - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: "استأمروا النساء في أبضاعهن" قيل: فإن البكر تستحي وتسكت، قال: "هو إذنها".
أخرجه النسائي (6/ 85) إذن البكر وهذا لفظه.
وأخرجه البخاري (9/ 191: 5137)، كتاب النكاح، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلَّا برضاهما.
وأخرجه مسلم (2/ 1037: 1420)، كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت.
2 - عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقول: "إذا أراد الرجل أن يزوج ابنته فليستأذنها". =