1616 - وَبِهِ، عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرة بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه. قال في رواية سَمُرة (¬1): قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- "مَحَاشُّ (¬2) النساءِ عَلَيْكُمْ (¬3) حَرَامٌ".
وَقَالَ فِي رِوَايَةِ عِمْرَانَ (¬4) رضي الله عنه: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، أَنْ تُؤْتَى النِّسَاءُ فِي أعجازهن.
زاد فيها: قال الْحَسَنُ: وَهَلْ يَفْعَلُ ذَلِكَ إلَّا كُلُّ أَحْمَقَ فاجر!.
¬__________
(¬1) هذه الرواية مقلوبة، ففي الإتحاف وزوائد الحارث رواية سمرة هي رواية عمران، وكذلك العكس.
(¬2) هي: الدُبُر: كنّى بالمحاش عن الأدبار كما يكنى بالحشوش عن مواضع الغائط. النهاية (1/ 390).
(¬3) سقط من (حس) من قوله "عليكم حرام"، إلى "تؤتى النساء".
(¬4) في الأصل: "عمر"، وهو خطأ.
1616 - تخريجه:
ثانيًا: حديث سمرة بن جندب:
في بغية الباحث (3/ 626: 482).
وذكره البوصيري في الإتحاف (3/ 70/ أ) بسند الحارث.
وأخرجه أبو بكر بن خلاد في فوائده (10/ ب) عن الحارث به.
الحكم عليه:
هذا الإسناد ضعيف جدًّا؛ لأنه من رواية الخليل بن زكريا، عن عمرو بن عبيد، وكلاهما متروك.
وهناك أحاديث تقوم مقام هذين الحديثين ستأتي قريبًا إن شاء الله تعالى.