= امرأة لي معاتبة، فقلت لها: كل امرأة لي طالق سبعين، غيرك.
فكأني وجدت في نفسي من ذلك، فسألت إبراهيم، فقال: كان شريح يرى أن الطلاق قد وقع، فقلت له: فما ترى فيها أنت؟ قال: إن كان شريح لرضا، فسأل سعيد بن جبير، فقال: قد استثناها.
وأخرجه عبد الرزاق (6/ 379: 11278)، عن الثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم، في رجل تزوج امرأة فقالت له: ألك امرأة؟ فقال: كل امرأة فهي طالق ثلاثًا غيرك، فأفتاه إبراهيم بقول شريح، وأوجب عليه الطلاق حين بدأ به.
وأخرجه سعيد بن منصور (2/ 12: 1810)، من طريق مغيرة به، وقال في آخره: فأخبره بقول شريك بتقديم الطلاق وتأخيره.
وأخرجه ابن أبي شيبة (5/ 47) وسعيد بن منصور (2/ 11: 1806)، كلاهما عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن شريح قال: إذا بدأ الرجل بالطلاق وَقَع، حَنِثَ أو لم يحنث، قال: وكان إبراهيم يقول: وما يدري شريح.
وأخرجه عبد الرزاق (6/ 379: 11277).
وأخرجه عبد الرزاق (6/ 378: 11276)، عن الثوري بن، عن سعيد بن عبد الرحمن الزبيدي أنّه سأل سعيد بن جبير عن رجل بدأ بالطلاق فقال: أنتِ طالق، فقال: أنتِ طالق إن فعلت كذا وكذا ثم برّ، قال: ليس بشيء.
وأخرجه سعيد بن منصور (2/ 11: 1805)، عن جرير، عن منصور، عن سعيد بن جبير، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 47)، عن محمد بن فضيل، عن سعيد الزبيدي قال: أتيت امرأتي طروقًا فقالت لي: ما جئت بهذه الساعة إلَّا ولك غيري، فقلت: كل امرأة لي فهي طالق ثلاثًا غيرك، فسألت إبراهيم فقال: ليس بشيء.
الحكم عليه:
إسناد إسحاق صحيح، قال البوصيري في المجردة (2/ 24/ ب): رواته ثقات.