= وكان رأي عمر معناه أن يجلده وأن يفرّق بينهما، فحدّثه أبان بن عثمان بن عفان أن عثمان قال: ليس للمجنون ولا للسكران طلاق. قال عمر: كيف تأمرني وهذا يحدّث عن عثمان، فجلده وردّ إليه امرأته.
الحكم عليه:
هذا الأثر عند مسدد صحيح الإسناد، فرواته كلهم ثقات، وقد صححه ابن القيم في زاد المعاد (5/ 210).
وله شواهد كثيرة. قال الحافظ في الفتح (9/ 391): وذهب إلى عدم وقوع طلاق السكران أيضًا: أبو الشَّعْثاء، وعطاء، وطاووس، وعِكرمة، والقاسم، وعمر بن عبد العزيز، ذكره ابن أبي شيبة عنهم بأسانيد صحيحة. اهـ.