= أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 106)، ورجاله ثقات.
5 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: "ثَلَاثٌ ليس فيهن لعب، ومن تكلّم بشيء منهنّ لاعبًا فقد وجب عليه: الطلاق، والعتاق، والنكاح".
أخرجه ابن عدي في كامله (6/ 2033)، من طريق غالب بن عبيد الله الجزري، عن الحسن، عن أبي هريرة.
قال ابن عدي: ولغالب أحاديث منكرة المتن. اهـ.
وغالب بن عبيد الله ضعّفه ابن المديني، وابن سعد، والعقيلي، والنسائي، وقال ابن معين: ليس بثقة. وانظر لسان الميزان (4/ 414).
ولهذا الحديث طريق أخرى؛ لكن ذكر فيه "الرّجعة" بدل "العتق".
أخرجه أبو داود في السنن (2/ 259: 2194)، والترمذي (3/ 490: 1184)، وابن ماجه (1/ 658: 2039)، والدارقطني في السنن (3/ 256)، والحاكم في المستدرك (2/ 198).
كلهم من طريق: عبد الرحمن بن حبيب بن أدرك، عن عطاء بن رباح، عن يوسف بن ماهك، عن أبي هريرة.
قال الترمذي: حسن غريب. اهـ.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وعبد الرحمن من ثقات المدنيين. وتعقّبه الذهبي بقوله: قلت: فيه لين. اهـ.
وقال المنذري: في مختصر أبي داود (3/ 119)، قال أبو بكر المعافري: روي "والعتق"، ولم يصحّ منه شيء.
قال المنذري: فإن كان أراد ليس من شرط الصحيح فلا كلام، وإن أراد أنّه ضعيف ففيه نظر، فإنّه حسن، كما قال الترمذي. اهـ.
وقال ابن حجر في التلخيص (3/ 210): عبد الرحمن بن أدرك مختلف فيه.
قال النسائي: منكر الحديث، ووثّقه غيره، فهو على هذا حسن. اهـ. =