كتاب المطالب العالية محققا (اسم الجزء: 8)

= أخرجه الترمذي (4/ 133)، وقال: حديث غريب.
وأخرجه الحاكم (2/ 135)، وقال: صحيح، ووافقه الذهبي.
إلَّا أن فيه أمّ حبيبة بنت العرباض بن سارية، قال في التقريب (577): مقبولة.
3 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يوم خيبر عن بيع المغانم حتى تُقسم، وعن الحبالى أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهنّ، وقال: أتسقي زرع غيرك؟
أخرجه الإِمام أحمد (1/ 244، 289)، وعبد الرزاق (4/ 520)، والحاكم (2/ 137)، وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.
4 - عن أبي هريرة رضي الله عنه، مرفوعًا: "لا يقعنّ رجل على امرأة وحملها لغيره".
أخرجه الإِمام أحمد (2/ 368).
وإسناده كلهم ثقات، من رجال البخاري غير رشدين بن سعد، قال في التقريب (209): ضعيف.
قال الهيثمي في المجمع (4/ 300): رواه أحمد، وفيه: رشدين وقد وثق، وهو ضعيف. اهـ.
5 - عن رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنه قال عام خيبر: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا يسقين ماءه ولد غيره ... " الحديث.
أخرجه ابن حبان في صحيحه (11/ 186: 4850)، والبيهقي (9/ 62)، وحسّن إسناده الأرنؤوط في تعليقه على ابن حبان.
6 - عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، أَنَّهُ أتى بإمرأة مجّح على باب فسطاط، فقال: لعلّه يريد أن يلمّ بها؟ فقالوا: نعم، فقال: "لقد هممت =

الصفحة 482