كتاب المطالب العالية محققا (اسم الجزء: 8)
16 - كِتَابُ النِّكَاحِ
1 - بَابُ مَا يُحَرَّمُ مِنَ النِّسَاءِ
1554 - قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: أخذ علي رضي الله عنه بيد كعب بن عجرة رضي الله عنه فَأَقَامَهُ بَيْنَ السِّمَاطَيْنِ (¬1) فَقَالَ لَهُ: حَدِّثْ (¬2) بِمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم-، فقال رضي الله عنه: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "لَا تَحِلُّ ابْنَةُ الْأَخِ وَابْنَةُ الأخت من الرضاعة".
هذا الإسناد (¬3) ضَعِيفٌ، وَجَابِرٌ هُوَ الْجُعْفِيُّ ضَعِيفٌ بِمَرَّةٍ (¬4)، وَأَبُو جَعْفَرٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَلِيٍّ وَلَا مِنْ كعب رضي الله عنهما.
¬__________
(¬1) السماطين: تثنية سماط، وهو الصف من الناس. وانظر لسان العرب (7/ 325).
(¬2) في (حس): "حديث"، وهو خطأ.
(¬3) في (حس) و (عم): "إسناد".
(¬4) قوله "ضعيف بمرّة": أي أنه ضعيف باتفاق، قولًا واحدًا. وانظر فتح المغيث (1/ 345)، وشرح الأنصاري لألفية العراقي (2/ 11).
1554 - تخريجه:
ذكره البوصيري في الإتحاف (3/ 85/ ب)، باب فيمن يحل نكاحه ومن لا يحل، بسند إسحاق. ورواه الطبراني في الكبير (19/ 154: 340). =
الصفحة 65