كتاب المطالب العالية محققا (اسم الجزء: 9)

= وأورده في الكنز (5/ 548)، وعزاه لأبي يعلى، وقال: "وضعّف".
ولم أقف عليه عند غير أبي يعلى.
ولكن للمرفوع منه شاهدًا من حديث عمرو بن شعيب عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو رفعه: "تعافوا الحدود بينكم، فما بلغني من حدّ، فقد وجب".
رواه أبو داود، باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان (4/ 540: 4376) والنسائي، باب ما يكون حرزًا وما لا يكون (8/ 70: 4885 و 4886) والحاكم (4/ 383) وصحّحه، والبيهقي (8/ 331) من طرق عن ابن جريج، عن عمرو به.
وقال الحافظ في الفتح (12/ 89): "وسنده إلى عمرو بن شعيب صحيح".
وله شاهد آخر من حديث ابن مسعود، أخرجه أحمد (1/ 438) ومن طريقه الحاكم (4/ 382، 383) مختصرًا وصحّحه، والبيهقي (8/ 331) كلهم من طريق يحيى الجابر: سمعت أبا ماجدة يقول: "كنت قاعدًا مع ابن مسعود، فقال: إني لأذكر أوّل رجل قطعه رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، أُتِيَ بسارق فأمر بقطعه، فكأنما أسف وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ... وفيه: لا تكونوا أعوانًا للشيطان على أخيكم، إنّه لا ينبغي لإمام إذا انتهى إليه حدّ إلَّا أن يقيّمه، إن الله عفو يحب العفو ... " الحديث وفيه زيادة.
وفيه أبو ماجدة الحنفي، قال الذهبي: "لا يعرف"، وقال البخاري: "ضعيف"، وقال النسائي: "منكر الحديث" انظر: (الميزان 4/ 566).
وقال أحمد شاكر في تعليقه على المسند (6/ 100): "إسناده ضعيف لجهالة أبي ماجد".
الحكم عليه:
الحديث إسناده ضعيف كما قال البوصيري في الإتحاف (3/ 152/ أ)، وذلك لجهالة حال أبي مطر هذا.
لكن المرفوع من الحديث يتقوّى بشواهده إلى الحسن لغيره، والله أعلم.

الصفحة 100