= بجلّ الفهارس المطبوعة على مسند أحمد، ولم أقف عليه لا من حديث أم سلمة ولا من حديث غيرها.
وللحديث شاهد من حديث عائشة بلفظ: "ما ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خادمًا ولا امرأة قط".
أخرجه البخاري في الأدب المفرد، باب حسن الخلق (106: 275)، ومسلم في صحيحه , في الفضائل (4/ 1813: 2327) كلاهما بنحوه مطولًا، وفيه: "وما انتقم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لنفسه، إلَّا أن ينتهك حرمة الله عَزَّ وَجَلَّ"، وأبو داود، في الأدب، باب التجاوز في الأمر (5/ 142: 4786) واللفظ له، وابن ماجه في النكاح، باب ضرب النّساء (1/ 638: 1984) بنحوه، وأحمد (6/ 232)، وأبو يعلى في مسنده (7/ 339: 4375) كلاهما بنحوه مطولًا.
الحكم عليه:
الحديث إسناده ضعيف، جدّة عبد الرحمن بن محمَّد، نصّ الأئمة على أنها لا تعرف، وداود ابن أبي عبد الله يحتاج إلى متابع، ولا متابع له.
قال البوصيري في الإتحاف (3/ 128/ أ): "هذا إسناد ضعيف؛ لجهالة التابعي وضعف علي بن زيد بن جدعان".
قلت: هذا خطأ منه رحمه الله، إنما هو عبد الرحمن بن محمَّد بن جدعان، وثّقه النّسائي كما في ترجمته.
ولمتنه شواهد صحيحة بينتها في التخريج.