كتاب المطالب العالية محققا (اسم الجزء: 9)

1888 - وعن (¬1) قتادة عن خلاس قَالَ: إِنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كتاب الله تعالى أن (¬2) لا دية له.
¬__________
(¬1) في (عم): "ورواه". بقية السند مرّ في الحديث السابق برقم (1887)، وتمامه: حدثنا يزيد بن زريع، ثنا سعيد عن قتادة، به.
(¬2) في (عم):"أي"، وهو تحريف.
1888 - تخريجه:
أخرجه ابن أبي شيبة (9/ 341: 7716) عن عبد الرحيم عن أشعث عن عامر وحجاج عن عمير بن سعد عن قتادة، به بنحوه.
والبيهقي في الكبرى (8/ 68) من طريق حجّاج بن أرطاة عن أبي يحيى عن عليّ بنحوه مطولاً.
وأخرجه عبد الرزاق (9/ 457: 18005) عن معمر، عن قتادة، عن عمر وعليّ بنحوه، من غير ذكر للواسطة بين قتادة وعليّ.
وابن حزم في المحلى (11/ 224) من طريق حمّاد بن سلمة عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي وعمر بنحوه.
وأخرج البخاري في الحدود، باب الضرب بالجريد والنعال (12/ 66: 6778) ومسلم فيه، باب حد الخمر (3/ 1332: 1707) وأبو داود فيه، باب إذا تتابع في شرب الخمر (4/ 626: 4486) وابن ماجه فيه، باب حدّ السكران (2/ 858: 2569) وأحمد (1/ 125) والبيهقي (8/ 321) كلهم من طريق أبي الحصين عن عمير بن سعيد عن علي قال: "ما كنت لأقيم حداً على أحد فيموت وأجد في نفسي منه، إلاَّ صاحب الخمر، فإنّه لو مات وديته، وذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يسنّه"، أي: لم يسن فيه عدداً معيناً.
الحكم عليه
رجال إسناده ثقات، غير أن قتادة لم يصرّح بالسماع عن خلاس، وفي سماع =

الصفحة 135