= 567)، وأحمد (3/ 95)، كلهم من طريق عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري يرفعه "لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس"، واللفظ للبخاري.
5 - قوله: "وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَ لَيَالٍ مَعَ غَيْرِ محرم".
له شاهد من حديث ابن عمر يرفعه "ولا تسافر المرأة ثلاثًا إلَّا مع ذي محرم"، متفق عليه.
أخرجه البخاري في تقصير الصلاة، باب في كم يقْصُرُ الصلاة (2/ 566: 1087) ومسلم في الحجّ، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره (2/ 975: 1338).
الحكم عليه:
الحديث سبق ذكر قول الحاكم عن إسناده بأنه صحيح، وأقره على ذلك الذهبي.
وفيه نظر؛ لأن عبيد الله بن عبد الرحمن ومالك بن محمَّد فيهما ضعف، ومدار الأسانيد عليهما، فالذي يظهر أن إسناده ضعيف.
ولمجموع متنه شواهد كثيرة تقوّيه ذكرت طرفًا منها عند التخريج.