كتاب المطالب العالية محققا (اسم الجزء: 9)

= ينظر إلى ابن النوّاحة قتيلًا بالسوق" (السنن 3/ 192: 2762).
ورواها أيضًا النسائي في الكبرى كتاب السير، في النهي عن قتل الرسل (5/ 205: 8576)، وابن أبي شيبة في مصنّفه، كتاب الجهاد، ما قالوا في الرجل يسلم ثم يرتدّ (12/ 268: 12788)، والبيهقي في "الكبرى" كتاب المرتد، باب من قال: المرتد يستتاب (8/ 206)، والطبراني في الكبير (9/ 194: 8957) كلّهم من طريق أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ عَنْ ابن مسعود.
ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 211) من طريق شقيق بن سلمة عن ابن مُغير السَعدي عن ابن مسعود رضي الله عنه بنحو رواية أبي داود.
الحكم عليه:
قال البوصيري في الإتحاف المختصر (2/ 34/ ب): "رواه إسحاق مرسلًا بسند صحيح".
قلت: لا حاجة لقوله: "مرسل"؛ لأنّ الحديث ليس مرفوعًا، حتى يقال إنّ قيس لم يدرك النبي -صلي الله عليه وسلم-.
والحديث رجال إسناده ثقات، غير أنه معلول بمخالفة الثقات؛ حيث رووه عن حارثة بن مضرّب عن ابن مسعود، وفيه أنه استتابهم، وفي حديث الباب أنه رحّلهم إلى الشام، وهذا مخالف لما هو معهود في الشرع من استتابه المرتد، ومثل ابن مسعود رضي الله عنه لا يجهل هذا الحكم، وهو من كبار علماء الصحابة. ولعله نفاهم بعد الاستتابة، وبظهر هذا من ترجمة الحافظ للباب.

الصفحة 30