كتاب المطالب العالية محققا (اسم الجزء: 9)

= رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ احتلام، ولا عتق إلا بعد ملك، ولا طلاق إلا بعد النكاح، ولا يمين في قطيعة، ولا تعرّب بعد هجرة، ولا هجرة بعد الفتح، ولا يمين لولد مع والد، ولا يمين لامرأة مع زوج، ولا يمين لعبد مع سيده، ولا نذر في معصية الله. ولو أن أعرابيًا حجّ عشر حجج ثم هاجر، كَانَتْ عَلَيْهِ حِجَّةٌ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، ولو أن صبيًا حج عشر حجج ثم احتلم، كَانَتْ عَلَيْهِ حِجَّةٌ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، ولو أن عبدًا حج عشر حجج ثم عتق، كان عليه حجّة إن استطاع إليه سبيلًا".
وكذا لفظه عند الحارث مع تقديم وتأخير.
والحديث أخرجه الطيالسي (243: 1767)، ومن طريقه البيهقي (7/ 319) عن خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ به بلفظه بأطول منه.
وأخرجه الطيالسي أيضًا (243: 1767)، ومن طريقه البيهقي (7/ 319) عن اليمان أبي حذيفة عن أبي عبس عن جابر به بلفظه بأطول منه.
وأخرجه عبد الرزاق (7/ 464: 13899) عن معمر بلفظه مع زيادة، والبيهقي (7/ 319) من طريق أبي بكر بن عياش، كلاهما عن عبد الرحمن ومحمد ابنَي جابر عن أبيهما جابر مرفوعًا به.
وليس عند البيهقي لفظ حديث الباب.
وأخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين (1/ 209 ب)، والبزّار كما في كشف الأستار (2/ 192 رقم 1499)، والحاكم (2/ 204).
جميعهم من طريق عطاء -مقرونًا بابن المنكدر في رواية البزّار-، كلاهما عن جابر مرفوعًا بلفظ: "لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك"، أو نحوه، وهذا لفظ الطبراني.
قال البزّار: "رواه بعضهم عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ محمَّد بن المنكدر وعطاء". =

الصفحة 432