= الغفاري، والبيهقي أيضًا (9/ 231)، من طريق الحسن بن سلام، كلاهما عن عبيد الله بن موسى به بنحوه بأطول منه.
قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم"، ووافقه الذهبي.
وأخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الجرين (1/ 122 أ)، وتمام في فوائده (1/ 368: 940)، كلاهما من طريق مروان بن محمَّد الطاطري عن سليمان بن موسى، عن فضيل بن مرزوق [في فوائد تمام "فضيل بن غزوان"، ولعلّه خطأ؛ لأنه لم يذكر في تلامذته سليمان بن موسى، وإنما ذكر في ترجمة فضيل بن مرزوق كما في تهذيب الكمال (2/ 1105)]، عن عبد الله بن بريدة به بلفظ: "ما منع قوم الزكاة إلَّا ابتلاهم الله بالسنين".
قال الطبراني: "لم يروه إلَّا سليمان، تفرد به مروان".
وقال المنذري في الترغيب (1/ 543) وتبعه الهيثمي في المجمع (3/ 66): "رجاله ثقات".
قلت: في إسناده الفضيل بن مرزوق صدوق يهم، كما في التقريب (ص 48).
ورُوي هذا الحديث عن ابن بريدة من مسند ابن عباس من قوله.
أخرجه البيهقي في الكبرى (3/ 346)، من طريق الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة، عن ابن عبّاس قال: ما نقض قوم العهد إلَّا سلّط الله عليهم عدوًا ... الحديث.
وهذه الطريق حكم عليها أبو حاتم الرازي بالوهم، كما في العلل لابنه (2/ 423).
وقد صحّح هذا الطريق الألباني في صحيحته (2/ 10: 170)، وحكم له بالرفع، ولعل الشيخ الألباني لم ير كلام أبي حاتم في العلل، ويظهر ذلك من خلال مصادر تخريجه لهذا الحديث.
وله طريق آخر عن ابن عباس غير هذا يصلح شاهدًا لحديث الباب. =