كتاب المطالب العالية محققا (اسم الجزء: 9)

= أخرجه الطبراني (11/ 45: 10992)، من طريق الضحّاك بن مزاحم عن مجاهد وطاووس، عن ابن عباس يرفعه: خمس بخمس، قالوا: يا رسول الله وما خمس بخمس؟، قال: "ما نقض قوم العهد إلَّا سلّط عليهم عدوهم، وما حكموا بغير ما أنزل الله إلَّا فشا فيهم الفقر، ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلَّا فشا فيهم الموت، ولا طففوا المكيال إلَّا منعوا النبات وأخذوا بالسنين، ولا منعوا الزكاة إلَّا حبس عنهم القطر".
قال المنذري في الترغيب (1/ 544): "وسنده قريب من الحسن، وله شواهد".
ولقوله: "ولا ظهرت الفاحشة ... " شاهد من حديث ابن عمر.
أخرجه ابن ماجه في الفتن، باب العقوبات (2/ 1332: 4019)، وأبو نعيم في الحلية (8/ 333)، والحاكم (4/ 540)، والبيهقي في الشعب (7/ 351: 10550)، وغيرهم من طرق عن عطاء، عن ابن عبّاس المتقدم، وفيه "لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلَّا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا".
قال الحاكم: "صحيح الإسناد، وأقرّه الذهبي".
وحسّن الألباني سند الحاكم في صحيحته (2/ 9).
الحكم عليه:
حديث الباب إسناده حسن، كما نصّ المصنّف، وحسّنه البوصيري أيضًا في إتحاف الخيرة (4/ 79 أ)، وبشير صدوق فيه لين، لكنه توبع عليه بفضيل بن مرزوق عند الطبراني وتمّام، وهو صدوق يهم كما في التقريب (ص 448).
ولمتنه شاهد حسن، تقدم تخريجه.

الصفحة 453