كتاب المطالب العالية محققا (اسم الجزء: 9)

= ومن طريق الشافعي رواه البيهقي في الكبرى (7/ 206).
ورواه عبد الرزاق في المصنف (7/ 503: 14038)، عن معمر، عن الزهري به بنحوه.
ونهي عمر عن المتعة، وتهديده بالرجم لمن فعلها ثابت عنه، رواها عنه جمع، منهم.
1 - جابر بن عبد الله، أخرجه مسلم في صحيحه في المتعة بالحج والعمرة (2/ 885: 1217) وابن حبّان في صحيحه (6/ 97: 3929) والطيالسي في مسنده (247: 1792)، والبيهقي في الكبرى (7/ 206)، كلهم من طرق عن قتادة، عن أبي نضرة، عن جابر مطولًا، وفيه قال عمر: "فلن أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل، إلَّا رجمته بالحجارة"، واللفظ له.
2 - وابن عباس، أخرجه عبد الرزاق في مصنّفه (7/ 496: 14021)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 26).
الحكم عليه:
إسناد الحديث في غاية الصحّة، ورجاله رجال الصحيح.
وقال البوصيري في الإِتحاف (3/ 145/ ب): "هذا إسناد صحيح".

الصفحة 77