كتاب المطالب العالية محققا (اسم الجزء: 10)

= وأخرجه الحارث في مسنده "بغية الباحث" (1/ 512) كتاب البيوع، باب (24) التسوية بين الأولاد في العطية (رقم 454)، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ ثنا إِسْمَاعِيلُ بن عياش ثنا سَعِيدِ بْنِ يُوسُفَ الْأَرْحَبِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أبي كثير، عن عكرمة، به بلفظ "سَوُّوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ، فَلَوْ كُنْتُ مفضلًا لفضلت النساء".
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (6/ 177)، كتاب الهبات، باب السنة في التسوية بين الأولاد في العطية ,. قال: أخبرنا أبو حازم الحافظ، وأبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة قالا: أنبأ أبو الفضل بن حميروية، ثنا أحمد بن نجده، ثنا سعيد بن منصور، ثنا إسماعيل بن عياش، به مثله.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (11/ 354: 11997)، قال: حدّثنا يحيى بن عثمان بن صالح، ثنا أبو صالح عبد الله بن صالح (ح)، وحدثنا محمَّد بن علي الصائغ المكي ثنا سعيد بن منصور قالا: ثنا إسماعيل بن عياش، به مثله.
الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ لضعف إبراهيم بن الحكم. وخاصة فيما يرويه عن أبيه، عن عكرمة. لكن يشهد له الطريق الأخرى الواردة عند الحارث وغيره من طريق إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، به مثله.
كما يشهد له حديث النعمان بن بشير، قال: "انطلق أبي إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- ونحلني نُحْلًا ليشهده على ذلك. قال: "أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ " فقال: لا. قال: "أيسرك أن يكونوا إليك في البر كلهم سواء؟ " قال: بلى. قال: "فاشهد على هذا غيري".
وقد روي بألفاظ مختلفه ومن طرق متعددة.
أخرجه البخاري في صحيحه "الفتح" (5/ 250: 2586)، ومسلم في صحيحه (3/ 1241: 1623)، والترمذي في سننه (3/ 649: 1367)، وقال: هذا حديث حسن صحيح وأبو داود في سننه (3/ 811: 3542)، وابن ماجة في سننه (2/ 795: 2375)، ومالك في الموطأ (2/ 751: 39)، وأحمد في المسند (4/ 268، 270، =

الصفحة 257