كتاب المطالب العالية محققا (اسم الجزء: 10)

= في جميعها: حدّثنا عبيد بن تمام ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِهِ مثله مفرقًا.
والحديث أخرجه أبو يعلى في مسنده , ولم أجده في المطبوع منه فلعله في الرواية المطوّلة التي لم تطبع.
ومن طريقه أخرجه ابن حبّان في صحيحه (7/ 427)، كتاب (10) الجنائز، باب في النياحة، ونحوها، ذكر وصف البكاء الذي نهى النساء عن استعماله عند المصائب (رقم 3156)، قال: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال: حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم الهذلي قال: حدّثنا أبو أسامة به مختصرًا بِلَفْظِ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم- لعن الخامشة وجهها، والشاقة جيبها، والداعية بالويل" غير أنه قال في إسناده: حدّثنا مكحول وغيره ولم يصرح باسم القاسم.
وأخرج بعضه ابن ماجه في سننه (1/ 505)، كتاب (6) الجنائز، باب (52)، ما جاء في النهي عن ضرب الخدود، وشق الجيوب (رقم 1585)، قال: حدّثنا محمَّد بن جابر المحاربي، ومحمد بن كرامة قالا: ثنا أبو أسامة به نحوه مختصرًا بِلَفْظِ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم- لعن الخامشة وجهها والشاقة جيبها، والداعية بالويل، والثبور".
وأخرجه الدارمي في سننه (2/ 226)، كتاب السير، باب في النهي عن بيع المغانم حتى تقسم. قال: أخبرنا أحمد بن حميد ثنا أبو أسامة به نحوه مختصرًا بلفظ "أنه نهى أن يباع السهام حتى تقسم".
الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد فيه "عبد الرحمن بن يزيد بن تميم" وهو متروك الحديث كما تقدم. وكان أبو أسامة يغلط في اسمه فيسميه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وإنما هو ابن تميم. كما بين ذلك الأئمة، ولذا فالحديث بهذا الإسناد ضعيف جدًا، وقول الهيثمي في المجمع (5/ 169) ورجاله رجال الصحيح فيه نظر لأن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم ليس من رجال الصحيح كما في ترجمته، وقد ثبت =

الصفحة 267