كتاب المطالب العالية محققا (اسم الجزء: 10)

= وأخرجه كذلك في (13/ 161: 7203)، قال: حَدَّثَنَا أَبُو الْحَارِثِ سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا يحيى بن سعيد عن ابن جريج، به نحوه.
وأخرجه الخرائطي في "مساوئ الأخلاق" (186) باب ما جاء فيما يكره من نقض العهد واللجأ إلى الغدر (رقم 403)، قال: حدّثنا أبو بكر محمَّد بن يوسف الطباع ثنا حجاج بن محمَّد الأعور عن ابن جريج، به نحوه مختصرًا.
الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد ضعيف وله علتان:
1 - في إسناده عاصم بن عبيد الله، وهو ضعيف كما في ترجمته.
2 - وفي إسناده "شريك بن عبد الله"، وهو ضعيف لسوء حفظه، لكن تابعه ابن جريج على روايته، فزالت هذه العلة، وبقيت العلة الأولى، لكن يشهد له أحاديث كثيرة وردت بمعناه ومنها:
1 - حديث ابن عمر رضي الله عنه: من خلع يدًا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية".
أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1478: 1851)، وأحمد في المسند (2/ 70، 83، 93، 97، 123، 33، 154)، والحاكم في "المستدرك" (1/ 77، 117)، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، والبيهقي في "السنن الكبرى" (8/ 156)، والطيالسي في مسنده (ص 259: 1915)، والطبراني في "المعجم الكبير" (12/ 335: 13278)، والبخاري في التاريخ الكبير (5/ 205)، وابن سعد في الطبقات (5/ 144)، وابن أبي عاصم في السنة (1/ 44: 91)، وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (2/ 715: 984).
2 - حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "من خرج عن الطاعة، وفارق الجماعة فقد مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عُمِّيّة، يغضب لعصبية، أو يدعو إلى عصبية، أو ينصر عصبية، فقتلته جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها، ولا يتحاشى من مؤمنها , ولا يفي لذي عهد عهده، فليس مني ولست منه". =

الصفحة 59