كتاب المطالب العالية محققا (اسم الجزء: 14)

= رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: اسقِ يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، فغضب الأنصاري فقال: إن كان ابن عمتك، فتلوَّن وجه النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، ثُمَّ قَالَ: اسق يا زبير، ثم احبس الماء حتى يرجع الجدر، فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ}.
أخرجه البخاري في المساقاة، باب سكر الأنهار (5/ 34 فتح).
ومسلم في الفضائل، باب وجوب اتباعه -صلى الله عليه وسلم- (15/ 107 نووي).
وأبو داود في الأقضية، أبواب من القضاء (1/ 315: 3637).
والترمذي وحسنه في الأحكام، باب ما جاء في الرجلين يكون أحدهما الأسفل من الآخر في الماء (2/ 408).
وفي التفسير في سورة النساء (4/ 305).
والنسائي في آداب القضاة، باب الرخصة للحاكم الأمين أن يحكم وهو غضبان (8/ 238)، وفي إشارة الحاكم بالرفق (8/ 245).
وفي التفسير (1/ 391).
وابن ماجه في المقدمة، باب تعظيم حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (1/ 7: 15).
وفي الرهون، باب الشرب من الأودية ومقدار حبس الماء (2/ 829: 2480).
وأحمد في مسنده (4/ 5)، وعبد بن حميد في المنتخب (1/ 463: 518)، والبزار في مسنده (3/ 184)، والبيهقي في إحياء الموات من السنن، باب ترتيب سقي الزرع والأشجار من الأودية المباحة (6/ 153).
كلهم بأسانيدهم عن الليث بن سعد، عن الزهري، عن عروة، عن أخيه، به.
وأخرجه غيرهم بأسانيد فيها اختلاف، ولا يضره كما قال المصنف في الفتح (5/ 35)، وانظر علل الدارقطني (4/ 227).
وهو يرقي الحديث الأول إلى درجة الصحة.

الصفحة 585