= رضي الله عنها عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، فَتَلَتْ: {قُلْ لَا أَجِدُ .. فَقَالَتْ: «قَدْ نَرَى فِي الْقِدْرِ صُفْرَةَ الدَّمِ».
2 - أبو خالد الأحمر عند ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 399)، في الصيد، باب ما ينهى عن أكله من الطير والسباع. وزاد: سُئلت عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب (¬1) من الطير.
3 - حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد بنحو حديث الباب.
أخرجه ابن جرير في تفسيره (8/ 71)، وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات (رقم 1007) بإسناديهما عن حماد، به.
4 - ابن المبارك ببعضه، ولفظه عنها: "أو دمًا مسفوحًا" قالت: وإن البرمة ليرى في مائها.
أخرجه ابن جرير في تفسيره (8/ 71): حدّثنا المثنى، ثنا سويد بن نصر بن سويد المروزي عن ابن المبارك، وذا إسناد صحيح.
¬__________
(¬1) والمخلب بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح اللام بعدها موجه: وهو للطير كالظفر لغيره، لكنه أشد منه وأغلظ وأَحَدّ، فهو له كالناب السبع. انظر فتح الباري (9/ 657).