= والبيهقي في الحدود من سننه (8/ 214).
والبغوي في شرح السنة (رقم 2583) وفي التفسير (3/ 57) وللحديث طرق عن نافع فيها زيادة تفضيل انظر زيادة تفضيلها في تعليق العلامة شعيب الأرناؤوط على الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبّان (10/ 280).
ثانيًا: عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مرَّ عَلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بيهودي محمَّمًا مجلودًا، فدعاهم -صلى الله عليه وسلم- فقال: هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم، قالوا: نعم فدعا رجلًا من علمائهم أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم، قال: لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك، نجده الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا فكنَّا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف، أقمنا عليه الحد، قلنا تعالوا، فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف، والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه، فأمر به فرجم، فأنزل الله عَزَّ وَجَلَّ يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إلى قوله: إن أوتيتم هذا فخذوه، يقول ائتوا محمدًا -صلى الله عليه وسلم-، فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا فأنزل الله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44)} {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [المائدة: 44 - 47].
أخرجه مسلم في الموضع السابق (11/ 209).
وأبو داود في الموضع السابق (4/ 154: 4447 و 4448).
والنسائي في التفسير من الكبرى (1/ 436).
وفي الرجم من الكبرى كما في تحفة الأشراف (2/ 475).
وابن ماجه في سننه في الأحكام، باب ما يستحلف أهل الكتاب (2/ 780: 2327)، مختصرًا وفي الحدود، باب رجم اليهودي واليهودية (2/ 855: 2558).
وأحمد (4/ 286). =