كتاب المطالب العالية محققا (اسم الجزء: 14)

هذا حديث ضعيف، وقد خالف فيه يزيد مَعَ ضَعَفِهِ، (مَا) (¬1) ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ، مِنْ حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أنه صلّى عليه، و (أن) (¬2) الآية إنما نزلت بعد ذلك (¬3).
¬__________
(¬1) (سد) و (عم): "فا"، وهو خطأ.
(¬2) (سد) و (عم): "إنما".
(¬3) ما أشار إليه المصنف عنه رضي الله عنه، ولفظه: لما توفّىَ عبد الله بن أبي، جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأعطاه قميصه، وأمره أن يكفِّنه فيه، ثم قام يصلي عليه، فأخذ عمر بن الخطاب بثوبه، فقال: تصلّي عليه وهو منافق؟ وقد نهاك الله أن تستغفر لهم؟ قال: إنما خيَّرني الله -أو أخبرني الله- فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم سبعين مرة، فلن يغفر الله لهم، فقال: سأزيده على سبعين، فقال: فصلّى عليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وصلينا معه، ثم أنزل الله عليه: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ}.
أخرجه البخاري في الجنائز، باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف (3/ 138).
وفي التفسير سورة التوبة، باب ولا تصل على أحد منهم (8/ 337) واللفظ له.
وفيه في قوله استغفر لهم أو لا تستغفر لهم (8/ 333).
وفي اللباس، باب لبس القميص (10/ 266).
ومسلم في فضائل عمر (نووي 15/ 167).
وفي صفات المنافقين (نووي 17/ 121).
والترمذي في تفسير القرآن (4/ 343)، وقال حسن صحيح.
والنسائي في المجتبى في الجنائز، باب القميص في الكفن (4/ 36).
وفي التفسير من الكبرى (1/ 551).
وابن ماجه في الجنائز: باب في الصلاة على أهل القبلة (1/ 487: 1523) وأحمد (2/ 18).
وابن جرير في التفسير (10/ 204، 205). والطحاوي في مشكل الآثار (1/ 13).
والبيهقي في الجنائز من سننه، باب جواز التكفين في القميص (3/ 402).
وفي المرتد، باب ما يحرم به الدم من الإِسلام (8/ 197).
وفي دلائل النبوة (5/ 287)، والواحدي في أسباب النزول (/ 209).
كلهم بأسانيدهم عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهم. =

الصفحة 699