= إلينا "يكفي أحدكم مثل زاد الراكب" ولا أُراني إلَّا قد تعديت، وأمَّا أنت يا سعد فاتق الله عند حكمك إذا حَكَمْتَ، وعند قسمك إذا قَسَمْتَ وعند همّك إذا هممت. قال ثابت: فبلغني أنه ما ترك إلَّا بضعة وعشرين درهمًا مع نُفَيقة كانت عنده.
ورواه ابن عساكر في التاريخ (7/ 431)، عن أنس رضي الله عنه بنحو رواية ابن ماجه.
وهو عند الطبراني في الكبير (6/ 227: 6069)، عن أنس رضي الله عنه أيضًا.
وعند عبد الرزاق في المصنف (11/ 313: 20632)، وأحمد في المسند (5/ 438)، عن الحسن رحمه الله.
وعند الطبراني في الكبير (6/ 261: 6160)، والقضاعي في مسند الشهاب (728)، عن مورّق العجلي.
وعند أبي نعيم في الحلية (1/ 96)، وابن سعد في الطبقات (4/ 68)، عن سعيد بن المسيب.
ورواه ابن عساكر أيضًا في تاريخه (7/ 431)، فما بعدها من حديث من تقدم بألفاظ متقاربة، ولكن بدون ذكر هذه الزيادة التي عند أحمد بن منيع.
والحديث صحيح بطرقه.
وأمّا هذه الزيادة فرويت من حديث أبي سفيان على وجهين:
أحدهما هذا، وأخرجه:
ابن سعد في طبقات (4/ 68)، عن أبي معاوية الضرير، عن الأعمش به، بنحوه وذكر تتمة الحديث بنحو رواية ابن ماجه المتقدمة.
ورواه الإِمام أحمد في الزهد (190)، عن أبي معاوية، به، بنحوه وذكر تتمة الحديث.
ورواه الحاكم في المستدرك (4/ 317)، عن إبراهيم بن عصمة بن إبراهيم، عن أبيه، عن يحيى بن يحيى، عن أبي معاوية، به، بنحوه، وذكر تتمة وقال بعده: هذا =